أسئلة الطهارة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سماحة المرجع الديني آية الله العظمي الحاج الشيخ محمد آل شبير الخاقاني ( دام ظله العالي)

   سؤال: امرأه ترغب في عمل وشم على ظهرها بصوره تنين فما حكم هذا الوشم وما حكم التي تقوم برسم الوشم على ظهرها ؟

    الجواب: ان كان الوشم بما يؤثرفي الجسم حدوثا وبقاءا كوخزالابرفي الجسم بمايستلزم منه الضرروالتشويه الخلقي فلايجوز وان كان الوشم غير مؤثرالا على نحو الصورة القابلة للزوال في كل وقت ويكون وجوده على نحو الصفة العارضة فلا مانع منه .


سماحة المرجع الديني  آية الله العظمي الشيخ محمد آل شبير الخاقاني ( دام ظله)

    سؤال: المعروف لدى الفقهاء انه لايجوزالصلاة بشعرالقطط  فهل الحكم خاص ام عام يشمل الجنسين باعتبار النساء يجوز لهن الصلاة بالحريراما الرجال فلا ؟

 الجواب: :بسمه تعالى الحكم عام فلا يجوز لكل من الرجل او المرأه لاشتراكهما في التكليف و الله العالم.


     سؤال : 1: ماهو رأيكم الشرعي في صلاة الرغائب ، هل هي مستحبة أم أنها موضوعة ، وعلى كلا الفرضين فبأي نية يصليها المكلف ؟

         2: جرت العادة عندنا في أحد المساجد أن يصلي إمام الجماعة بالمصلين متابعة صلاة ليلة الدفن أو كما يسميها البعض (صلاة الهدية) عند وفاة أحد أفراد القرية ، ولكن البعض يقول بأن الوارد في هذه الصلاة أن يصليها أهل المتوفى لا أن يصليها غيرهم كما يفعل إمام الجماعة ويتابعه في ذلك المصلون ، فما هو رأيكم الشرعي حول ذلك ؟

   الجواب:  بسمه تعالى صلاة الرغائب يؤتى بها على نحو من بلغه ثواب على عمل و يكون مأجورا في عمله و لو بنحو القربة المطلقة و الله العالم

 

 
 

   صفحة للطباعة