الجواب :
بسمه تعالى : ان المبنى في فدية البذل للمختلعة اما على نحو المعاوضة التامة فلا بد من التراضي بينهما واما على نحو المعاوضة في الجملة فيمكن لها التحديد وهو الذي عليه المشهور بما يكون متعلق البذل مما تعارف عليه وكان متمولا ومباحا او كما يعبر عنه كلما صح ان يكون مهرا صح فدية للخلع وتكون الادلة منساقة الى كون الفدية ما كانت متمولة عرفا ، ويكون على المبنى الثاني في اخذ المعاوضة في الجملة صحة الطلاق شرعا وان كان مقتضى الاحتياط الرجوع الى التراضي كما علية مقتضى صحيح زرارة في قول الباقر (ع) (والمختلعة يأخذ منها ما شاء او ما شاءت او ما تراضيا عليه من صداق او اكثر) الوسائل .