سؤال: ما رأيكم بمن يسقط جنينا؟هل يترتب على ذلك كفارة القتل عمدا كما هي للبالغ؟ وهل هناك عمر محدد لا يجوز تجاوزه وما قل عنه يجوز الإسقاط فيه؟ وهل هناك أعذار شرعية للإسقاط ،كأن يكون عن عاهة حسب تقدير الأطباء المختصين؟

الجواب: باسمه تعالى: لا يجوز الاسقاط ومع فرض تحققه يترتب عليه الدية مع الكفارة كما انه ليس هناك وجود حد لجواز الاسقاط بمقتضى مبدأ النشوء والنشأة ولا عبرة لقول المختص في خصوص العاهة او العوق للجنين ما لم يكن هناك ضررا معتدا به على حياة الام فتقدم حياة الام بملاك التزاحم للأهمية في مورد كبرى لانطباق على مورد التطبيق.