سؤال:هل يجوز إسقاط جنينها إذا كان الحمل عن زنا ، باعتبار ان حفظه وإتمام الحمل حرجي لها ؟وإذا أسقطت لمن الدية؟

الجواب: باسمه تعالى: لا يجوز لها الاجهاض الا مع عدم القدرة على حفظ حياتها فيقدم ملاك الاهم على المهم مع دفع الدية الى الامام او نائبه (الحاكم الشرعي).