سؤال: رجل زنى بامرأة أجنبية ،أي دخل بها بدون عقد شرعي

سؤال: رجل زنى بامرأة أجنبية ،أي دخل بها بدون عقد شرعي (والعياذ باللّه) ،ونتيجة لهذا الدخول حملت المرأة منه لكنهما اتفقا على أن يسقطا الجنين وأسقطاه و عمره شهران ، وكانا هما المباشران للإسقاط, هل هذا النوع من الإسقاط جائز ، إذا كان يسبب بقاء الحمل حرجا شديدا على المرأة؟ وإذا تم الإسقاط بتعاون الرجل والمرأة هل تجب عليهما الكفارة؟ وهل تجب الدية عليهما؟ وإذا كانت تجب الدية على من تجب؟ ،علما أنهما اشتركا في الإسقاط معا؟ وكم مقدار دية الجنين الذي عمره شهران ؟و إلى من تدفع هذه الدية ،علما أن الجنين تكوّن نتيجة عملية غير شرعية (ابن زنا)؟

الجواب: باسمه تعالى: لا يجوز الاسقاط (الاجهاض) الا اذا استلزم خطرا حقيقيا على حياة الام وتدفع الكفارة مع الدية وتقع على المباشر بالاسقاط ودية الاسقاط قبل ولوجه الروح واكتساء العظم باللحم (80) دينار من الذهب مع تمام العظام والجوارح , وان كساه لحما(100)دينارذهبا وان ولجته الروح (1000) دينار اذا كان ذكرا و(500) دينار ذهبا اذا كانت انثى وتدفع الدية الى الحاكم الشرعي.