سؤال: هل يجوز إجراء عملية منع الحمل مع استلزام ذلك كشف العورة عند الطبيب أو الطبيبة، كوضع اللولب أو ربط الرحم وغيرها، وهل هناك فرق بين الضرورة وعدمها؟ وإذا كان في حال الضرورة جائزا، فما هو مقدار الضرورة الذي يجوّز إجراء مثل‏ هذه العملية؟

الجواب/ بسمه تعالى لا يجوز بحسب العنوان الاولي اجراء عملية منع الحمل على نحو الدوام الا اذا استلزم عدم اجراءها ضررا معتدا به على المرأة كأن يكون عدم قدرتها على تحمل اعباء الحمل والولادة فيقدم ملاك الاهم على المهم وكذا لا اشكال في اجراء العملية بوجود المماثل الجنسي عند الضرورة.