سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر
آل شبير الخاقاني دام ظله
سؤال 1 : من هم أهل الخبرة في الوقت الحاضرة ؟
الجواب
: من له القدرة في استنباط المباني الأصولية والقواعد
الفقهية فأنه يوكل الأمر إليه عند ما يكون عادلا منصفا .
سؤال 2 : شخص قلّد السيد الشهيد الصدر (قدس سره) في حياته
دون الفحص عن الأعلم وإنّما على أساس ما حقّقه من منجزات ,
وبعد ذلك اعتقد على أساس الثقة أنّ تكليفه التخيير في
التقليد بين السيد الشهيد الصدر (قدس سره) وأحد المراجع
الموجودين على أساس تساويهما في الأعلمية , فهل يصدق أنّ
تقليد هذا المكلّف مشكوك الصحة ؟ وما هو تكليفه الآن بعد
استشهاد السيد الصدر (قدس سره) على فرض صحة تقليده السابق
أو عدم صحته ؟
الجواب
: الأعتبار من كان مبدعا في المباني الأصولية فإذا أحرز
ذلك في وقته يكون التقليد صحيحا .
سؤال 3 : من يعتقد أنّ سماحتكم هو الأعلم هل يجوز له أن
يجيب على المسائل الشرعية برأي سماحتكم ولو السائل من غير
مقلّديكم ؟ وهل تبرأ ذمّة السائل إذا عمل بالجواب ؟
الجواب
: إذا أناط الجواب لخصوص رأينا فيمكنه الإجابة على وفق
مبانينا وإذا كان قاصدا الغير فلا يصح .
سؤال 4 : إذا تساوى المجتهدان في العلم هل يتخير المكلف في
تقليد أحدهم ؟ , وهل أنّ المجتهد الميّت إن كان مساوياً مع
الحي وجب البقاء على تقليده مطلقاً ؟ .
الجواب
: في ظرف المساواة بين الحيين يجوز التخيير بينهما , وأما
في ظرف تساوي الحي والميت يقدم الحي كما يجوز البقاء على
تقليد الميت بإجازة الحي .
سؤال 5 : إذا صار مرجع التقليد ظاعناً في السن , إلى درجة
مؤثّرة في قدراته الإدراكية , ومؤثّرة في مزاجه العام ,
بحيث من المظنون جداً أن ينعكس ذلك على فتاواه , فهل يعتبر
حينئذ جامعاً للشرائط ؟ .
الجواب
: ما دام متذكرا غير فاقد للذاكرة فإنه يجوز البقاء على
تقليده ما دام حيا جامع الشرائط .
سؤال 6 : أنا من مقلَّدي الإمام الخامنئي , هل يجوز لي أن
اُقلّدكم في مسألة حلق اللحية , خاصة أننّي في بلاد غير
ملتزمة ؟ .
الجواب
: لا يجوز الرجوع في هذه المسألة .
سؤال 7 : مكلّف مقلّد لأحد المراجع الأموات وفي المستحدثات
يحتاط بين مرجعين يحتمل في أحدهما الأعلمية , فهل هذه
الطريقة جائزة ؟ .
الجواب
: الميزان في البقاء على تقليد الميت عندما يكون أعلم .
سؤال 8 : هل يجوز تقليد المرجع المقلد في الفتاوى التي
ظاهرها لا يقرّها العقل إن لم يرد فيها نص محكم ولم تتّفق
عليها آراء الفقهاء من المسلمين أو كان سندها ضعيفاً ؟ وهل
العمل بها مبرئ للذمّة ؟ وهل يجوز الرجوع إلى فتاوى مجتهد
آخر غير المرجع المقلّد إن كانت فتاواه أقرب إلى إقرار
العقل فيها تصديقاً ؟ .
الجواب
: الملاك إلى أثبات الأدلة من مظانها ولا يكفي بالرجوع إلى
فحص العقل من غير مستند شرعي .
سؤال 9 : لو تحقق السند لمقلّد في مسألة ما وحصل له
اطمئنان من السند بعد البحث مع موافقة السند لحجية العقل ,
فهل يعمل بها وإن خالفت فتوى المرجع , أم يترك ويعمل بفتوى
المرجع ؟
الجواب
: مجرد معرفة السند من قبل العامي لا اعتبار به مالم يكن
اثباته إلا بالطرق من ذوي الخبرة دون الإجتزاء بنفسه .
سؤال 10 : لو حصل شكّ للمقلّد في المرجع مع أنّ الشياع
يؤدي إليه , فهل يبقى على تقليده أم يعدل لمن اطمأنت نفسه
له ؟ .
الجواب
: لا أثر للشك بعد أن قامت الحجة المعتبر في الرجوع إليه
ابتداء .
|