صفحة للطباعة
مسائل التقليد
 

سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني دام ظله

سؤال 1 : من هم أهل الخبرة في الوقت الحاضرة ؟

الجواب : من له القدرة في استنباط المباني الأصولية والقواعد الفقهية فأنه يوكل الأمر إليه عند ما يكون عادلا منصفا .

سؤال 2 : شخص قلّد السيد الشهيد الصدر (قدس سره) في حياته دون الفحص عن الأعلم وإنّما على أساس ما حقّقه من منجزات , وبعد ذلك اعتقد على أساس الثقة أنّ تكليفه التخيير في التقليد بين السيد الشهيد الصدر (قدس سره) وأحد المراجع الموجودين على أساس تساويهما في الأعلمية , فهل يصدق أنّ تقليد هذا المكلّف مشكوك الصحة ؟ وما هو تكليفه الآن بعد استشهاد السيد الصدر (قدس سره) على فرض صحة تقليده السابق أو عدم صحته ؟

الجواب : الأعتبار من كان مبدعا في المباني الأصولية فإذا أحرز ذلك في وقته يكون التقليد صحيحا .

سؤال 3 : من يعتقد أنّ سماحتكم هو الأعلم هل يجوز له أن يجيب على المسائل الشرعية برأي سماحتكم ولو السائل من غير مقلّديكم ؟ وهل تبرأ ذمّة السائل إذا عمل بالجواب ؟

الجواب : إذا أناط الجواب لخصوص رأينا فيمكنه الإجابة على وفق مبانينا وإذا كان قاصدا الغير فلا يصح .

سؤال 4 : إذا تساوى المجتهدان في العلم هل يتخير المكلف في تقليد أحدهم ؟ , وهل أنّ المجتهد الميّت إن كان مساوياً مع الحي وجب البقاء على تقليده مطلقاً ؟ .

الجواب : في ظرف المساواة بين الحيين يجوز التخيير بينهما , وأما في ظرف تساوي الحي والميت يقدم الحي كما يجوز البقاء على تقليد الميت بإجازة الحي .

سؤال 5 : إذا صار مرجع التقليد ظاعناً في السن , إلى درجة مؤثّرة في قدراته الإدراكية , ومؤثّرة في مزاجه العام , بحيث من المظنون جداً أن ينعكس ذلك على فتاواه , فهل يعتبر حينئذ جامعاً للشرائط ؟ .

الجواب : ما دام متذكرا غير فاقد للذاكرة فإنه يجوز البقاء على تقليده ما دام حيا جامع الشرائط .

سؤال 6 : أنا من مقلَّدي الإمام الخامنئي , هل يجوز لي أن اُقلّدكم في مسألة حلق اللحية , خاصة أننّي في بلاد غير ملتزمة ؟ .

الجواب : لا يجوز الرجوع في هذه المسألة .

سؤال 7 : مكلّف مقلّد لأحد المراجع الأموات وفي المستحدثات يحتاط بين مرجعين يحتمل في أحدهما الأعلمية , فهل هذه الطريقة جائزة ؟ .

الجواب : الميزان في البقاء على تقليد الميت عندما يكون أعلم .

سؤال 8 : هل يجوز تقليد المرجع المقلد في الفتاوى التي ظاهرها لا يقرّها العقل إن لم يرد فيها نص محكم ولم تتّفق عليها آراء الفقهاء من المسلمين أو كان سندها ضعيفاً ؟ وهل العمل بها مبرئ للذمّة ؟ وهل يجوز الرجوع إلى فتاوى مجتهد آخر غير المرجع المقلّد إن كانت فتاواه أقرب إلى إقرار العقل فيها تصديقاً ؟ .

الجواب : الملاك إلى أثبات الأدلة من مظانها ولا يكفي بالرجوع إلى فحص العقل من غير مستند شرعي .

سؤال 9 : لو تحقق السند لمقلّد في مسألة ما وحصل له اطمئنان من السند بعد البحث مع موافقة السند لحجية العقل , فهل يعمل بها وإن خالفت فتوى المرجع , أم يترك ويعمل بفتوى المرجع ؟

الجواب : مجرد معرفة السند من قبل العامي لا اعتبار به مالم يكن اثباته إلا بالطرق من ذوي الخبرة دون الإجتزاء بنفسه .

سؤال 10 : لو حصل شكّ للمقلّد في المرجع مع أنّ الشياع يؤدي إليه , فهل يبقى على تقليده أم يعدل لمن اطمأنت نفسه له ؟ .

الجواب : لا أثر للشك بعد أن قامت الحجة المعتبر في الرجوع إليه ابتداء .

 

 
  
1 2 3 4 5