سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر
آل شبير الخاقاني دام ظله
سؤال 11 : إن لم تثبت الأعلمية لمرجع وتساوى في الدرجة ,
فهل يجوز الرجوع لفتاوى المرجع الأقرب إلى الإجماع العام ,
فيما لو خالفت فتواه فتوى المرجع المقّلد؟
الجواب
: أثبات الأجماع بما يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه
السلام) دون الأجماع بالمفهوم العام فإنه يجوز الرجوع إليه
.
سؤال 12 : هل من الواجب على المقلّد أن يبحث عن أصل فتوى
لم يرد في إثباتها نص محكم وخالفت العقل والإجماع أو كان
فيها أكثر من رأي والغلبة فيها للترك , أم يعمل بها ؟ وهل
العمل بها مبرئ للذمّة ؟
الجواب
: وظيفة المقلد الرجوع إلى المجتهد الأعلم دون وجوب الفحص
عليه في مدرك الفتوى .
سؤال 13 : هل أنّ الحديث المروي عن الصادق (عليه السلام)
الذي معناه ( ما أتاكم عنّا فاعرضوه على الكتاب والسنّة ,
فإن لم يكن فاعرضوه على العقل , فإن وافق فخذوا به وإن لم
يوافق فاضربوا به عرض الجدار ) ينطبق على الفتاوى التي
تصدر من المرجع ؟ أم يختص في مجال آخر ؟
الجواب
: لم يرد العرض على العقل في الأحاديث وإنما يعرض على كتاب
الله وعلى السنة .
سؤال 14 : ما هو التقليد عندكم ؟ هل هو العمل اعتماداً على
فتوى المجتهد , سواء التزم المقلّد بذلك في نفسه أم لم
يلتزم ؟
الجواب
: الرجوع إلى الأعلم عندما يكون مطابقا للفتوى دون مجرد
الالتزام .
سؤال 15 : قال الفقهاء : إذا اختلف المجتهدون بالفتوى يجب
الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي يتخيّر , وأيّهم يقدّم , من
كانت فتاواه أحوط أم من كان أعدل ؟
الجواب
: يجب الرجوع إلى الأعلم المبتكر في المباني الأصولية وعند
التساوي يكون مخيرا بينهما .
سؤال 16 : ما حكم من يقدّم استفتاءات وتوجيهات للناس وهو
لم يبلغ رتبة الأجتهاد ولم يرتبط بأيّ مرجع ديني ؟
الجواب:
لا يجوز له الفتوى وإنما يجوز له الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر عند فرض القدرة .
سؤال 17 : ظهرت حالات مستعجلة وقد لا تكون مسؤولة ومن دون
دراسة عميقة وتقييم موضوعي وواقعي للأمر , وهذه الحالات
تصدّي بعض الأشخاص إلى مقام المرجعية الدينية , حيث يقوم
بطبع رسالة عملية وتنصيب وكلاء له لأجل جمع الحقوق الشرعية
من المحافظات , ويقوم بالدعوة إلى نفسه سرّاً وعلانية , مع
أنّه ـ مع شديد الأسف ـ يوجد كلام كثير وكثير في اجتهاده
وأعلميته وأهليته للتصدّي , حيث لم يشر أحد من علمائنا
الأعلام وفضلائنا الكرام إلى اجتهاد ذلك الشخص وأمثاله ,
بل بعضهم يقول بعدم اجتهاده وعدم أهليته للتصدّي , فما هو
تعليق سماحتكم على ذلك الأمر ؟ وهل يجوز شرعاً لمثل هؤلاء
التصدّي للمرجعية الدينية ؟ وما هو حكم تقليدهم أو الرجوع
إليهم ؟
الجواب
: من لم يكن مجتهدا في استنباط الأحكام الشرعية لا يجوز له
التصدي ويكون محكوما بالفسق في صورة المتعمد .
سؤال 18 : شخص قلّد أحد العلماء الأغلام ولكن انكشف له
مؤخّراً عدم صحة تقليده بسبب عدم ملاحظة الضوابط الشرعية
في ذلك , فهل يجب عليه ـ والحالة هذه ـ أن يعيد أعماله
وعباداته السابقة أم لا ؟
الجواب
: بما أنه مطالب بالرجوع إلى الأعلم على نحو التطبيق
العملي فأعماله باطلة وأنما على الطريقية فأعماله صحيحة
ويجب الرجوع إلى الأعلم المبدع في النظريات .
سؤال 19 : هل التقليد برأي سماحتكم خاص فقط في فروع الدين
أم يجوز أيضاً في اُصول الدين ؟
الجواب :
التقليد بالفروع دون الأصول العقائدية والأمور الضرورية .
سؤال 20 : أنا اُقلّد أحد المراجع والذي يقول بأن الصائم
في شهر رمضان لو سافر بعد الفجر وعاد إلى وطنه قبل الزوال
عليه أن يصوم ويحتاط بالقضائ , فإذا كنت ممّن يعتقد بكونكم
من حيث الأعلمية بمستوى أعلمية من اُقلّّّّد أو الأعلم من
بعده , فهل أستطيع الرجوع إليكم في هذه المسألة بحيث أصوم
ولا احتاط بالقضاء ؟
الجواب
: عندما تثبت أعلميته فيكون الحكم على مقتضى ما رجعتم إليه
وأما ما نعتقد فإذا كان ناويا العودة فعليه تجديد القضاء
.
صفحة للطباعة
|