مسائل التقليد
 

سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني دام ظله

سؤال 11 : إن لم تثبت الأعلمية لمرجع وتساوى في الدرجة , فهل يجوز الرجوع لفتاوى المرجع الأقرب إلى الإجماع العام , فيما لو خالفت فتواه فتوى المرجع المقّلد؟

الجواب : أثبات الأجماع بما يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام) دون الأجماع بالمفهوم العام فإنه يجوز الرجوع إليه .

سؤال 12 : هل من الواجب على المقلّد أن يبحث عن أصل فتوى لم يرد في إثباتها نص محكم وخالفت العقل والإجماع أو كان فيها أكثر من رأي والغلبة فيها للترك , أم يعمل بها ؟ وهل العمل بها مبرئ للذمّة ؟

الجواب : وظيفة المقلد الرجوع إلى المجتهد الأعلم دون وجوب الفحص عليه في مدرك الفتوى .

 سؤال 13 : هل أنّ الحديث المروي عن الصادق (عليه السلام) الذي معناه ( ما أتاكم عنّا فاعرضوه على الكتاب والسنّة , فإن لم يكن فاعرضوه على العقل , فإن وافق فخذوا به وإن لم يوافق فاضربوا به عرض الجدار ) ينطبق على الفتاوى التي تصدر من المرجع ؟ أم يختص في مجال آخر ؟

الجواب : لم يرد العرض على العقل في الأحاديث وإنما يعرض على كتاب الله وعلى السنة .

سؤال 14 : ما هو التقليد عندكم ؟ هل هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد , سواء التزم المقلّد بذلك في نفسه أم لم يلتزم ؟

الجواب : الرجوع إلى الأعلم عندما يكون مطابقا للفتوى دون مجرد الالتزام .

سؤال 15 : قال الفقهاء : إذا اختلف المجتهدون بالفتوى يجب الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي يتخيّر , وأيّهم يقدّم , من كانت فتاواه أحوط أم من كان أعدل ؟

الجواب : يجب الرجوع إلى الأعلم المبتكر في المباني الأصولية وعند التساوي يكون مخيرا بينهما .

سؤال 16 : ما حكم من يقدّم استفتاءات وتوجيهات للناس وهو لم يبلغ رتبة الأجتهاد ولم يرتبط بأيّ مرجع ديني ؟

الجواب: لا يجوز له الفتوى وإنما يجوز له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند فرض القدرة .

سؤال 17 : ظهرت حالات مستعجلة وقد لا تكون مسؤولة ومن دون دراسة عميقة وتقييم موضوعي وواقعي للأمر , وهذه الحالات تصدّي بعض الأشخاص إلى مقام المرجعية الدينية , حيث يقوم بطبع رسالة عملية وتنصيب وكلاء له لأجل جمع الحقوق الشرعية من المحافظات , ويقوم بالدعوة إلى نفسه سرّاً وعلانية , مع أنّه ـ مع شديد الأسف ـ يوجد كلام كثير وكثير في اجتهاده وأعلميته وأهليته للتصدّي , حيث لم يشر أحد من علمائنا الأعلام وفضلائنا الكرام إلى اجتهاد ذلك الشخص وأمثاله , بل بعضهم يقول بعدم اجتهاده وعدم أهليته للتصدّي , فما هو تعليق سماحتكم على ذلك الأمر ؟ وهل يجوز شرعاً لمثل هؤلاء التصدّي للمرجعية الدينية ؟ وما هو حكم تقليدهم أو الرجوع إليهم ؟

الجواب : من لم يكن مجتهدا في استنباط الأحكام الشرعية لا يجوز له التصدي ويكون محكوما بالفسق في صورة المتعمد .

سؤال 18 : شخص قلّد أحد العلماء الأغلام ولكن انكشف له مؤخّراً عدم صحة تقليده بسبب عدم ملاحظة الضوابط الشرعية في ذلك , فهل يجب عليه ـ والحالة هذه ـ أن يعيد أعماله وعباداته السابقة أم لا ؟

الجواب : بما أنه مطالب بالرجوع إلى الأعلم على نحو التطبيق العملي فأعماله باطلة وأنما على الطريقية فأعماله صحيحة ويجب الرجوع إلى الأعلم المبدع في النظريات .

سؤال 19 : هل التقليد برأي سماحتكم خاص فقط في فروع الدين أم يجوز أيضاً في اُصول الدين ؟

الجواب : التقليد بالفروع دون الأصول العقائدية والأمور الضرورية .

سؤال 20 : أنا اُقلّد أحد المراجع والذي يقول بأن الصائم في شهر رمضان لو سافر بعد الفجر وعاد إلى وطنه قبل الزوال عليه أن يصوم ويحتاط بالقضائ , فإذا كنت ممّن يعتقد بكونكم من حيث الأعلمية بمستوى أعلمية من اُقلّّّّد أو الأعلم من بعده , فهل أستطيع الرجوع إليكم في هذه المسألة بحيث أصوم ولا احتاط بالقضاء ؟

الجواب : عندما تثبت أعلميته فيكون الحكم على مقتضى ما رجعتم إليه وأما ما نعتقد فإذا كان ناويا العودة فعليه تجديد القضاء .    

 

صفحة للطباعة

 

 
  
1 2 3 4 5