مسائل التقليد
 

سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني دام ظله

سؤال 21 : إذا أنحصر الأعلم بين شخصين ولم يعرف أيّهما حتى بعد الفحص فإذا أفتى أحدهم بوجوب الظهر تعييناً والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري , فما هو الحكم ؟ وكذلك إذا أفتى أحدهم بالظهر مع احتمال الوجوب التخييري والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري , فهل أحتاط بإتيان الظهر تعييناً أو أحتاط بالجمع أو أتخيّر بينهما ؟ وما هو مستند الاحتياط ؟ وهل العلم الإجمالي هنا منجّز ؟

الجواب : وذلك بما نختاره الوجوب التخييري وأن صلاة الجمعة أفضل فردي الواجب وبذلك يجوز العمل على مقتضى التخيير بينهما .

سؤال 22 : عند اطّلاعي على الرسالة العملية لسماحتكم ـ حفظكم الله ـ وجدت فيها في قسم الأعيان النجسة : التاسع : الكافر غير الكتابي نجس على الأحوط وجوباً , فهل يستطيع من يقلّد سماحتكم أن يرجع في هذا الاحتياط إلى فتوى سماحة الشيخ محمّد إبراهيم الجنّاتي الذي يفتي بطهارة كلّ إنسان حتى الكافر غير الحربي ؟

الجواب : المختار لدينا طهارة الكتابي دون البناء على طهارة كل إنسان وإنما البناء في الرجوع إلى الأعلم .

سؤال 23 : ما هو المقصود من العادل عندما يقال بلزوم تقليد المجتهد العادل ؟

الجواب : الاعتبار في العدالة على نحو الدافع الالهي   والأستقامة وحسن الظاهر كلها مأخوذة على نحو الطريقية للدافع الالهي .

سؤال 24 : انقسم مراجعنا في عصرنا الحالي إلى قسمين : قسم يرى ولاية الفقيه المقيّدة وقسم يرى ولاية الفقيه المطلقة , والإنسان المكلّف اقتنع بالنظرية الاُولى أو أنّه اقتنع بالنظرية الثانية , هل يجب عليه أن يقلّد على حسب هذه القناعة ؟ وإذا اتّبع قناعته فلابد أنّه سيختار الأعلم ضمن دائرة النظرية التي اختارها من خلال أهل الخبرة وليس له علاقة بالنظرية الاُخرى , أليس كذلك ؟

الجواب : الولاية المجعولة للفقيه هي الولاية المتوسطة بما هي مجعولة لدى قضاء ابناء العامة في العصر الأموي والعباسي وليس المطلقة

سؤال 25 : في حالة اختلاف شخصين في التقليد , وكان الأوّل ـ مثلاً ـ يقول : إنّه يقيم صلاة الجمعة لأجل الوجوب والثاني للتخيير , وإذا بصاحب الوجوب يقيمها ـ مثلاً ـ في صحن الإمام الكاظم (عليه السلام) ويقول لمن تجب عليه صلاة الجمعة تخييراً : إنّه لا يجوز أن تصلّي هنا .، لأنّ هذا المكان مخصّص لصلاة الجمعة , وإذا صلّيت هنا تعتبر غاصباً . السؤال هنا ـ سماحة المرجع المفدّى ـ ما هو الحكم عند اختلاف الفتوى وخصوصاً عند التزاحم كيف نحتكم ؟ وإلى ماذا نحتكم ؟ وهل نحتاج إلى رسالة عملية عليا يرجع إليها في حالة تعارض أو تزاحم فتوى العلماء , والكلّ حجته في بيان الأعلم واطمئنانه ؟ اي انّه ـ مثلاً ـ يرى من يقلّده الأعلم ولا يعترف بفتوى المرجع الآخر وهكذا الآخر ؟

الجواب : الميزان على كل شخص الرجوع إلى مقلده .

 

سؤال 26 : هل يشترط الأعلمية في مرجع التقليد ؟

الجواب : نعم يجب الرجوع إلى تقليد الأعلم المبتكر للنظريات الأصولية والمبدع فيها دون مجرد السعة والأطلاع .

سؤال 27 : ما معنى العدالة التي هي إحدى شروط مرجع التقليد ؟ وهل هي بلحاظ واحد وبنفس الحيثية في الموارد الاُخرى التي يُشترط فيها العدالة أيضاً كعدالة الشاهد وإمام الجماعة , أم لابد أن تكون العدالة بدرجة عالية هنا لكي تليق بهذا المنصب الإلهي العظيم وهو المرجعية الدينية ؟

الجواب : الاعتبار في العدالة أن تكون على نحو الدافع الالهي دون الأستقامة أو حسن الظاهر ونحوها .

سؤال 28 : ما هي الشروط التي يجب توفّرها في مرجع التقليد ؟

الجواب: قد ثبت شروط التفليد بالبلوغ والعقل والإيمان والذكورة وطهارة المولد والاجتهاد والعدالة والحياة مع مراعاة القدرة في التصدي .

سؤال 29 : هل شرط الأعلمية عند سماحتكم على نحو الاحتياط الوجوبي أم هو على نحو الفتوى ؟ وما هو الدليل على وجوب توفّر هذا الشرط في مرجع التقليد حيث إنّ بعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم وجوب هذا الشرط ؟

الجواب : التمسك بالأعلمية على نحو الفتوى الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع والسيرة العقلائية .

سؤال 30 : هل العدالة استقامة أم ملكة بحسب رأيكم ؟

الجواب : أشرنا إلى كون العدالة على نحو الدافع الالهي دون الملكة والاستقامة وحسن الظاهر وإنما هي طرق للدافع الالهي .

    

 

صفحة للطباعة

 

 
  
1 2 3 4 5