سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر
آل شبير الخاقاني دام ظله
سؤال 21 : إذا أنحصر الأعلم بين شخصين ولم يعرف أيّهما حتى
بعد الفحص فإذا أفتى أحدهم بوجوب الظهر تعييناً والآخر
بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري , فما هو الحكم ؟
وكذلك إذا أفتى أحدهم بالظهر مع احتمال الوجوب التخييري
والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري , فهل
أحتاط بإتيان الظهر تعييناً أو أحتاط بالجمع أو أتخيّر
بينهما ؟ وما هو مستند الاحتياط ؟ وهل العلم الإجمالي هنا
منجّز ؟
الجواب
: وذلك بما نختاره الوجوب التخييري وأن صلاة الجمعة أفضل
فردي الواجب وبذلك يجوز العمل على مقتضى التخيير بينهما .
سؤال 22 : عند اطّلاعي على الرسالة العملية لسماحتكم ـ
حفظكم الله ـ وجدت فيها في قسم الأعيان النجسة : التاسع :
الكافر غير الكتابي نجس على الأحوط وجوباً , فهل يستطيع من
يقلّد سماحتكم أن يرجع في هذا الاحتياط إلى فتوى سماحة
الشيخ محمّد إبراهيم الجنّاتي الذي يفتي بطهارة كلّ إنسان
حتى الكافر غير الحربي ؟
الجواب
: المختار لدينا طهارة الكتابي دون البناء على طهارة كل
إنسان وإنما البناء في الرجوع إلى الأعلم .
سؤال 23 : ما هو المقصود من العادل عندما يقال بلزوم تقليد
المجتهد العادل ؟
الجواب
: الاعتبار في العدالة على نحو الدافع الالهي والأستقامة
وحسن الظاهر كلها مأخوذة على نحو الطريقية للدافع الالهي .
سؤال 24 : انقسم مراجعنا في عصرنا الحالي إلى قسمين : قسم
يرى ولاية الفقيه المقيّدة وقسم يرى ولاية الفقيه المطلقة
, والإنسان المكلّف اقتنع بالنظرية الاُولى أو أنّه اقتنع
بالنظرية الثانية , هل يجب عليه أن يقلّد على حسب هذه
القناعة ؟ وإذا اتّبع قناعته فلابد أنّه سيختار الأعلم ضمن
دائرة النظرية التي اختارها من خلال أهل الخبرة وليس له
علاقة بالنظرية الاُخرى , أليس كذلك ؟
الجواب
: الولاية المجعولة للفقيه هي الولاية المتوسطة بما هي
مجعولة لدى قضاء ابناء العامة في العصر الأموي والعباسي
وليس المطلقة
سؤال 25 : في حالة اختلاف شخصين في التقليد , وكان الأوّل
ـ مثلاً ـ يقول : إنّه يقيم صلاة الجمعة لأجل الوجوب
والثاني للتخيير , وإذا بصاحب الوجوب يقيمها ـ مثلاً ـ في
صحن الإمام الكاظم (عليه السلام) ويقول لمن تجب عليه صلاة
الجمعة تخييراً : إنّه لا يجوز أن تصلّي هنا .، لأنّ هذا
المكان مخصّص لصلاة الجمعة , وإذا صلّيت هنا تعتبر غاصباً
. السؤال هنا ـ سماحة المرجع المفدّى ـ ما هو الحكم عند
اختلاف الفتوى وخصوصاً عند التزاحم كيف نحتكم ؟ وإلى ماذا
نحتكم ؟ وهل نحتاج إلى رسالة عملية عليا يرجع إليها في
حالة تعارض أو تزاحم فتوى العلماء , والكلّ حجته في بيان
الأعلم واطمئنانه ؟ اي انّه ـ مثلاً ـ يرى من يقلّده
الأعلم ولا يعترف بفتوى المرجع الآخر وهكذا الآخر ؟
الجواب
: الميزان على كل شخص الرجوع إلى مقلده .
سؤال 26 : هل يشترط الأعلمية في مرجع التقليد ؟
الجواب
: نعم يجب الرجوع إلى تقليد الأعلم المبتكر للنظريات
الأصولية والمبدع فيها دون مجرد السعة والأطلاع .
سؤال 27 : ما معنى العدالة التي هي إحدى شروط مرجع التقليد
؟ وهل هي بلحاظ واحد وبنفس الحيثية في الموارد الاُخرى
التي يُشترط فيها العدالة أيضاً كعدالة الشاهد وإمام
الجماعة , أم لابد أن تكون العدالة بدرجة عالية هنا لكي
تليق بهذا المنصب الإلهي العظيم وهو المرجعية الدينية ؟
الجواب
: الاعتبار في العدالة أن تكون على نحو الدافع الالهي دون
الأستقامة أو حسن الظاهر ونحوها .
سؤال 28 : ما هي الشروط التي يجب توفّرها في مرجع التقليد
؟
الجواب:
قد ثبت شروط التفليد بالبلوغ والعقل والإيمان والذكورة
وطهارة المولد والاجتهاد والعدالة والحياة مع مراعاة
القدرة في التصدي .
سؤال 29 : هل شرط الأعلمية عند سماحتكم على نحو الاحتياط
الوجوبي أم هو على نحو الفتوى ؟ وما هو الدليل على وجوب
توفّر هذا الشرط في مرجع التقليد حيث إنّ بعض الفقهاء
ذهبوا إلى عدم وجوب هذا الشرط ؟
الجواب :
التمسك بالأعلمية على نحو الفتوى الثابتة بالكتاب والسنة
والاجماع والسيرة العقلائية .
سؤال 30 : هل العدالة استقامة أم ملكة بحسب رأيكم ؟
الجواب
: أشرنا إلى كون العدالة على نحو الدافع الالهي دون الملكة
والاستقامة وحسن الظاهر وإنما هي طرق للدافع الالهي .
صفحة للطباعة
|